الشيخ محمد الجواهري

285

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2944 [ « مسألة 68 » : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة ( 1 ) .

--> ( 1 ) كما ليس في هذه الصحاح التقييد بما إذا كانت المؤونة محتاجاً إليها إلى تمام السنة . ( 2 ) فإن العبرة هو الاحتياج إليها خلال السنة ، فلا فرق في الاستثناء أيضاً بين أن يكون مستغنياً عنها كلياً قبل السنة أو بعدها ، بعدها وبعد سنتين أو بعدها فقط . ( 3 ) مطلقاً قبل أو بعد السنة أيضاً .